جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 225 )

طَعَامُ مِسْكِين}(1) هو ثبوت الفدية الواحدة ; أي مدّ واحد من الطعام ، وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة آنفاً ، لكن في صحيحته الاُخرى ثبوت مدّين ; وهي ما رواه عن الصادق (عليه السلام) قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول . . . وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام(2) ، قال صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى من قدر على المدّين اُخرى ، وحمل الأوّل على من لم يقدر إلاّ على مدّ واحد .

أقول : ما ذكرناه مراراً من اتّحاد الرواية وعدم التعدّد فيما إذا كان الراوي واحداً ، إلاّ أنّ مورده ما إذا كان المروي عنه أيضاً واحداً ; نظراً إلى أنّ الراوي ـ خصوصاً لو  كان مثل محمد بن مسلم ، وخصوصاً مع البناء على كتابة الرواية وضبطها ـ لايسأل أمراً واحداً عن إمام واحد مرّتين ، والمروي عنه في المقام متعدّد ; فإنّه في إحديهما أبو جعفر الباقر  (عليه السلام)  ، وفي الاُخرى أبو عبدالله الصادق (عليه السلام)  ، إلاّ أنّ الملاك يجري هنا أيضاً ; فإنّ مثل محمد بن مسلم لا يسأل عن الإمامين شيئاً واحداً ، خصوصاً مع عدم الاعتراض في صورة اختلاف الجوابين ، فيغلب على الظنّ بتحقّق اشتباه في البين . هذا على حسب نقل التهذيب ، ولكن في الاستبصار في كلا الموردين أبوجعفر (عليه السلام) . وبالنتيجة لا دليل على وجوب أزيد من مدّ واحد كما هو مقتضى الآية ، فجعل الاحتياط في مدّين ـ كما في المتن ـ لا وجه له ، إلاّ أن يكون المراد هو الاحتياط الاستحبابي ، فلاحظ .

المقام الثالث : في أصل وجوب الكفّارة على الأشخاص المذكورين فيالمسألة ، الذين يجوز لهم الإفطار ، فقد استشكل في المتن في وجوبها على

  • (1) سورة البقرة 2: 184.
    (2) تقدّمت في ص223 ـ 224.

( الصفحة 226 )

مسألة 9 : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً ، أو باُجرة من أبيه، أو منها، أو من متبرّع 1 .

الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم ، بل نفى خلوّ العدم عن القوّة ، والوجه فيه ـ مضافاً إلى قاعدة لا حرج ، بناءً على المختار من أنّ السقوط إنّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة ـ : أنّ الجمع بين لزوم الإفطار ولزوم الكفّارة غير معهود وإن كان ربّما يلاحظ مثله في باب الحجّ ; فإنّه يجب على المريض ولو في حال الإحرام لبس المخيط، ومع ذلك يجب عليه الكفّارة ، وظاهر الآية الشريفة ـ الدالّة على وجوب الفدية وثبوتها في صورة الإطاقة ، كقوله ـ تعالى ـ : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . . .} الآية(1) ـ وإن كان هو الثبوت بالإضافة إليهم ، إلاّ أنّ شمولها لمن يتعذّر عليه الصيام ممنوع .

وقد تأمّل في المتن في الوجوب على الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا كان الصوم مضرّاً بهما لا بولدهما ، والظاهر أنّ الوجوب في الفرض الثاني لا تأمّل فيه بخلاف الفرض الأوّل ، مع أنّ صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الواردة فيهما الدالّة على الوجوب ظاهرة في ذلك ، خصوصاً مع التعليل الواقع فيها بأ نّهما لا يطيقان ، فإنّ هذا التعليل ظاهر في تحقّق الإضرار بالنسبة إلى أنفسهما، كما لا يخفى ، فالتأمّل فيه في غير محلّه ، إلاّ أن يكون المراد نفي الوجوب والتأمّل فيه في الفرض الثاني دون الأوّل ، وهو أيضاً خلاف ظاهر الرواية ، فتدبّر .

1ـ أمّا عدم الفرق في المرضعة بين الموارد المذكورة فلإطلاق دليلها ، مثل

  • (1) سورة آل عمران 3 : 97 .

( الصفحة 227 )

الصحيحة المتقدّمة ، ولا دليل على التقييد واختصاص الحكم بالمرضعة الخاصّة ، وأمّا كون مقتضى الاحتياط الوجوبي الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باُجرة وإن كان الولد لها، كما هو مقتضى إطلاقها ،فلما حكي(1) عن جماعة من الوجوب مع وجود من يقوم مقامها في الرضاع ، بل وجود ما يقوم مقام الرضاع، كما هو المتداول في هذه الأزمنة ; من الاستفادة من اللبن المجفّف ، أو من لبن بعض الحيوانات ، مثل البقر والغنم .

وربما يستدلّ له بمكاتبة علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد (عليه السلام)  ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب : إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّـت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها(2).

وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على التفصيل، إلاّ أنّه حيث رواها في الوسائل عن ابن إدريس في أخر السرائرمن كتاب مسائل الرجال،وسندابن إدريس إليه مورد للمناقشة لأجل جهالته ، فالاستدلال بها على الوجوب مشكل، ويمكن أن يقال باختصاص التعليل الواقع في الصحيحة المتقدّمة بصورة عدم التمكّن المزبور. وعليه : فيصحّ ما في المتن من جعل مقتضى الاحتياط الوجوبي ذلك ، فتأمّل .

  • (1) رياض المسائل 5 : 493 ، العروة الوثقى 2 : 51 ، المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 56 .
    (2) مستطرفات السرائر : 67 ح 11 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 216 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 17 ح 3 .

( الصفحة 228 )

مسألة 10 : يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك 1 .

1ـ أمّا وجوب القضاء على الحامل والمرضعة المذكورة; فلوقوع التصريح بذلك في مثل الصحيحة المتقدّمة فلا ريب في ذلك . وأمّا الأوّلان اللذان يراد بهما الشيخ والشيخة وذو العطاش، فقد احتاط في المتن الوجوب عليهما مع تمكّنهما بعد ذلك  ; والمنشأ أنّ ظاهر الآية الشريفة لعلّه عدم الوجوب بالإضافة إليهما ; لما عرفت(1)من أنّ الآية قد تعرّضت لحكم ثلاثة عناوين ، وليست فيها دلالة على وجوب القضاء الذي يعبرّ عنه فيها بـ  «عدّة من أيّام اُخر» ، بل الواجب على الذين لا  يطيقونه فدية طعام فقط .

لكن قوّى السيّد في العروة وجوب القضاء مع التمكّن بعد ذلك (2)، كما قد نسب إلى المشهور (3) ، ولعلّ وجهه صدق الفوات ، والفرض التمكّن من القضاء ، مع أنّ صدقه محلّ إشكال ; لعدم دلالة الآية على الإيجاب عليه من الأوّل ، لا في شهر رمضان ولا بعنوان عدّة من أيّام اُخر ، كما في المسافر والمريض ، ومع عدم الوجوب عليه من أوّل الأمر لا يتحقّق عنوان الفوت ، خصوصاً مع التصريح في بعض الروايات بالعدم .

ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء

  • (1) في ص 222 ـ 223 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 50 ، فصل في موارد جواز الإفطار .
    (3) مفاتيح الشرائع 1 : 241 ، مستمسك العروة 8 : 446 .

( الصفحة 229 )

عليهما(1). ويؤيّده التعبير بإجزاء الفداء المذكورة في الآية في بعض الروايات الصحيحة (2). وعليه : فلا موجب للاحتياط الوجوبي وإن كان الاحتياط الاستحبابي ممّا لا  ينبغي الارتياب فيه ، كما لا يخفى .

  • (1) تقدّمت في ص223 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 209 ـ 213 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 15 .